عبد الله بن قدامه
84
المغني
الموصوف ، ولأصحاب الشافعي وجهان كالمذهبين ، ولنا انه سلم له المعقود عليه بصفاته فلم يكن له الخيار كالمسلم فيه ولأنه مبيع موصوف فلم يمكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال كالسلم ، وقولهم انه يسمى بيع خيار الرؤية لا نعرف صحته فإن ثبت فيحتمل ان يسميه من يرى ثبوت الخيار ولا يحتج به على غيره ، فاما ان وجده بخلاف الصفة فله الخيار ويسمى خيار الخلف في الصفة لأنه وجد الموصوف